الشيخ محمد أمين زين الدين

154

كلمة التقوى

والفصوص التي تجعل في القرط أو القلادة إذا كانت ذات مالية ، أن تجعل هي الضميمة ، فتجوز الزيادة في الثمن لذلك وإن كان من الجنس ، أو يباع الشئ المصوغ بأقل من مقداره من الجنس ويجعل باقي الثمن مع الزيادة من غير الجنس ، أو يشتري المشتري من الصائغ مقدارا غير مصوغ من الذهب أو الفضة بجنسه مثلا بمثل ثم يؤجره لصياغته بأجرة معينة . [ المسألة 380 : ] إذا كان للرجل في ذمة غيره دين من نقود ذهبية ، ليرات عثمانية أو باونات مثلا وكان الدائن يأخذ من المدين في كل شهر نقودا من الفضة ريالات أو دراهم من سكة معينة ، فإن كان ما يأخذه الدائن من المدين بقصد استيفاء دينه ، وكانت قيمة النقد الذهبي الذي يستحقه الدائن بالريال الفضي الذي يأخذه من المدين معينة مضبوطة ولو في تلك الفترة ، فقيمة الليرة أو الباون تساوي عشرين ريالا في جميع تلك المدة ، فلا اشكال . فإذا أخذ من المدين عشرة ريالات فقد استوفى من دينه نصف باون ، وإذا أخذ منه عشرين ريالا فقد استوفى باونا ، وهكذا حتى يستكمل جميع دينه . وإذا اختلفت قيمة النقد الذي يستحقه ، لوحظت قيمته في وقت الأخذ ، فإذا أخذ من عشرين ريالا في الشهر الأول ، وكانت قيمة الباون فيه تساوي عشرين ريالا ، فقد استوفى من دينه باونا واحدا ، وإذا أخذ منه في الشهر الثاني عشرين ريالا أيضا وكانت قيمة الباون فيه تساوي خمسة عشر ريالا ، فقد استوفى من دينه باونا وثلثا ، وإذا أخذ منه عشرين ريالا في الشهر الثالث ، وكانت قيمة الباون فيه تساوي ثمانية عشر ريالا ، فقد استوفى من دينه باونا وتسعا ، وهكذا حتى يستوفى جميع دينه . وإذا كان ما يأخذه من المدين بقصد الاقتراض منه ، بقيت النقود الذهبية جميعها دينا في ذمة المدين ، وكان ما يأخذه الدائن من النقود